السيد الخميني

579

كتاب البيع

مفيدة ; فإنّ عدم استحقاقه لزيت زائد مقطوع به ، لأنّ البيع لم يقع على كلّي مطلق ، بل ولا على الكلّي ، وإنّما وقع على الموجود في الزقاق بعنوان « أنّه مائة رطل » مثلاً ، فلو كان ناقصاً عنها فلا يستحقّ زيتاً بمقداره ، بل يرجع بثمنه . ولكن هنا أصل آخر يهدم أساس الإندار ، وهو أصالة عدم وصول حقّه إليه ، وأصالة عدم تسليم حقّه إليه ; لأنّ حقّه مائة رطل ، ووجودها في الأزقاق مشكوك فيه . والإنصاف : أنّ أمثال تلك الأُصول لا جدوى لها ، ولا يثبت بها جواز الإندار .